حكم المساهمة في البنوك الربوية

السؤال:
 
سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -حفظه الله-.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
حصل بيني وبين أخي خلاف شديد، حول المساهمة في أحد البنوك في المملكة المطروحة أسهمه للاكتتاب هذا العام، حول جواز المساهمة فيه، فقلت له: إن ذلك حرام لأنه يتعامل بالربا، وقال: إن فيه شبهة، وليس بحرام.
وسبب هذا الخلاف: أنه طلب مني اسمي واسم أبنائي؛ ليساهم له بها في البنك، ولقد تجادلنا كثيرًا، واتفقنا على جواب فصل من سماحتكم، فنرجو إفتاءنا عما يلي:
 حكم المساهمة في البنك المذكور.
 حكم منح الأسماء لشخص يريد المساهمة بها في هذا البنك، مع أن صاحب الأسماء يرى الحرمة.
نرجو من سماحتكم جوابنا سريعًا، والله يحفظكم.

الجواب:
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الربوية، ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وقد ثبت عن النبي ﷺ: أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء[1]. خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
وفق الله الجميع لما يرضيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
  1. رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا وموكله)، برقم: 1598.
  2. سؤال مقدم من الأخ / م. أ. ع، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 7/7/1412هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 143).
فتاوى ذات صلة