حكم بطاقات التخفيض

السؤال: انتشر في بعض المحلات التجارية والمستوصفات الأهلية، إصدار بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها، مقابل مبلغ مالي يدفع سنويًا، ويحصل حاملها على بعض الفحوصات المجانية خلال السنة، وبعض الخصومات المالية على بعض الفحوصات المعملية الأخرى.
وسؤالي: هل يجوز إصدار تلك البطاقات، أو التعامل بها؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لما فيه من الجهالة والمقامرة، والغرر الكثير، فالواجب تركه. والله الموفق[1].
  1. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1660، في 4 جمادى الآخرة 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 57).
فتاوى ذات صلة