حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات

السؤال: ذبح حاج هديه في عرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها، فهل يجوز ذلك؟ وماذا يجب عليه إذا كان جاهلًا الحكم أو عامدًا؟ وإذا ذبح هديه في عرفات، ثم وزع لحمه داخل الحرم. هل يجوز ذلك؟ وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي إلا فيه؟ ولكم الشكر.

الجواب: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبحه في غير الحرم؛ كعرفات وجدة وغيرهما، فإنه لا يجزئه، ولو وزع لحمه في الحرم، وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلًا أو عالمًا؛ لأن النبي ﷺ نحر هديه في الحرم، وقال: خذوا عني مناسككم[1]، وهكذا أصحابه إنما نحروا هديهم في الحرم تأسيًا به ﷺ[2].
  1. رواه بنحوه مسلم في (الحج)، باب (استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا) برقم 1297.
  2. نشر في كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص 129، وفي جريدة (اليوم) العدد 8701 بتاريخ 4/12/1417هـ، وفي جريدة (البلاد) العدد 14913 بتاريخ 19/12/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 31).
فتاوى ذات صلة