حكم التحلل من إحرام العمرة مضطرًا

السؤال: رجل سافر هو وزوجته بنية العمرة بالطائرة، وعندما وصلا إلى جدة مرضت المرأة في المطار، ولم يلبثا أن عادا إلى الرياض في نفس اليوم، ولم يؤديا مناسكهما، مع العلم أنهما اشترطا عند إعلانهما نية العمرة. فهل عليهما إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا وما المطلوب منهما؟

الجواب: بسم الله، والحمد لله، إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام: إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا، أو ما هذا معناه، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله: إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني[1]. متفق على صحته[2].
  1. رواه البخاري في (النكاح)، باب (الأكفاء في الدين) برقم 5089، ومسلم في (الحج)، باب (جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه) برقم 1207.
  2. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1561 في 21/5/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 10).
فتاوى ذات صلة