صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذبح

السؤال: ما حكم من أراد الحج والعمرة، وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته، ولم يستطع أن يفدي، وغير نيته إلى حج مفرد. هل يصح ذلك؟ وإذا كانت الحجة لغيره، ومشترطًا عليه التمتع، فماذا يفعل؟

الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، فإذا عجز عن الدم، يصوم عشرة أيام والحمد لله ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط؛ بأن يحرم بالعمرة، ويطوف، ويسعى، ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج قبل عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل للحاج أن يكون يوم عرفة مفطرًا؛ اقتداء بالنبي ﷺ فإنه وقف بها مفطرًا[1].
  1. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1542 في 6/1/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 12).
فتاوى ذات صلة