حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

السؤال: الأخ أ. ع. م. من الرياض يقول في سؤاله: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم اذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟

الجواب: يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ "السيل" للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصدًا للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما[1].
  1. نشر في (المجلة العربية) في جمادى الأولى سنة 1412هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 42). 
فتاوى ذات صلة