حكم من قال لزوجته مطلقة بالثلاث الخلع لا فيها رجعة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس محاكم منطقة جيزان وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعده، يا محب كتابكم الكريم رقم (1132) وتاريخ 5/6/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أن الزوج م. أ. ع. وقع بينه وبين زوجته خصام، وطلقها بقوله: مطلقة بالثلاث الخلع، لا فيها رجعة، كما في الورقة المرفقة، ومصادقة زوجته ووليها -وهو ابنها- له في ذلك، واعترافهما جميعًا بأن لفظة الطلاق ثلاثًا كانت بكلمة واحدة، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وأن الطلاق وقع من مدة شهر وخمسة عشرة يومًا، كان معلومًا؟

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة أو كان الطلاق المذكور على عوض، لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، كما لا يخفى، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما هو معلوم، فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم، وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقًا منكرًا، كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
  1. صدرت برقم (1783/خ) في 8/8/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 417).
فتاوى ذات صلة