حكم من قال لزوجته: (طالقة، طالقة)

السؤال: حضر عندي الزوج ع. أ. ي. واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المذكورة وقال لها: (طالقة، طالقة) وذلك من نحو سنة ثم استرجعها، ثم غضب عليها في 14/1/1390هـ فطلقها طلقة واحدة، وبسؤال والدها أجاب بأنه لا يعلم الطلاق الأول، وقد سأل ابنته عن ذلك فاعترفت به وأنه وقع باللفظ الذي قال زوجها، وبسؤال الزوج عن قصده بالتكرار في الطلاق الأول، أجاب بأنه لم يقصد شيئًا وإنما كرر ذلك بسبب الغضب، واعترفا جميعًا بأنه لم يقع من الزوج المذكور سوى ذلك.

الجواب: وبناء على اعترافها أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق الأول طلقة واحدة، وأن اللفظ الثاني يعتبر تأكيدًا للأول لا يقع به شيء يضاف إلى ذلك الطلقة الأخيرة ويبقى لزوجته طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها عندي بحضرة أبيها وجماعة من المسلمين وأصبحت بذلك في عصمة زوجها المذكور، قاله الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه[1].
  1. صدرت برقم (134) في 17/1/1390هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 341).
فتاوى ذات صلة