حكم قول الرجل لزوجته: تغشي واقلبي وجهك

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الجوف وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (123) وتاريخ 16/1/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبتموه من صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. على زوجته وذلك أنه حضر لدى فضيلتكم هو وزوجته ووليها وهو أخوها واعترف أنه في 25/11/1391هـ حصل بينه وبين زوجته المذكورة نزاع وعلى أثره قال لها: والله على الطول ما تصيرين لي امرأة، وأنه يقصد بذلك الطلاق ولو بعد حين، وليس في الوقت الحاضر، وأنها طلبته الطلاق فطلقها بقوله لها: تغشي واقلبي وجهك، وأنكم سألتموه عن قصده بقوله تغشي واقلبي وجهك هل أراد به الطلاق؟ فقال: نعم أردت به طلقة واحدة، ولم يسبق له أن طلقها قبل هذا ولا بعده، وأنه راجعها في 29/11/1391هـ، وأن الولي اعترف لدى فضيلتكم بأنه ليس عنده اعتراض على إفادة الزوج، ولا مانع عنده من رجوع زوجته إليه، كما اعترفت الزوجة بأنه بعد النزاع الذي حصل بينها وبين زوجها قال لها: تغشي ولم تتغش، فما زال يرددها حتى قالها ثلاث مرات وخرج، فخرجت إلى بيت أهلها، ولا مانع لديها من الرجوع إليه.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة وقد بقي لها طلقتان. فأرجو إشعار الجميع بذلك أثابكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله[1].
 
  1. صدرت من سماحته بتاريخ 20/2/1392هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 323).
فتاوى ذات صلة