ليس عليك طاعة الأم في الطلاق إذا لم تتأذ من زوجتك

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الجوف وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 3/11/1389هـ وصلكم الله بهداه، وما أشرتم عن الرجل الذي عنده زوجتان أو أكثر وأن إحداهن لها حظوة لديه؛ لحسن طباعها، ولكن والدته وأخاه لم يرغبا فيها وقالا له: لا نصلح ولا نرضى عليك ما دامت معك، وذلك خشية أن تميل به عنهما وسؤالكم: هل يطاوع أمه وأخاه ويطلقها؟ أم يجعلها في بيت وحدها إذا كانا يرغبان ذلك، فقد فهمته؟

الجواب: ليس عليه طاعتهما في طلاقها إذا كانت لم تؤذهما، ولا بأس بجعلها في بيت غير البيت الذي يقيمان فيه إذا كان في ذلك تهدأة للحالة، وبالجملة فليس عليه إثم في عدم إطاعة والدته في ذلك إذا كانت المرأة لم تضرها، وليس فيها ما يوجب فراقها من جهة دينها[1].
 
  1. صدرت من مكتب سماحته برقم (183) في 25/1/1409هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 301).
فتاوى ذات صلة