مسألة في حكم إرضاع الكبير

السؤال:
رسالة من أم بلال -خميس مشيط- تقول: ما هو الراجح في إرضاع الكبير؟

الجواب:
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟
والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالمًا مولى أبي حذيفة وكان كبيرًا وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي ﷺ الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عامًا للأمة، كما قاله غالب أزواج النبي ﷺ وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله ﷺ: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام[1] ولقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة[2] رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا في الحولين[3] فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين، ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق[4].
  1. أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلّا في الصغر، برقم 1027، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا رضاع بعد فصال، برقم 1936 مختصرًا.
  2. أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت، برقم 2453، ومسلم في كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة، برقم 2642.
  3. أخرجه الدارقطني في سننه، 4/174.
  4. من برنامج نور على الدرب الشريط رقم 520. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 251).
فتاوى ذات صلة