النذر حسب النية

السؤال:
أعمل مدرسًا للقرآن الكريم في إحدى الجمعيات، وفي شهر رمضان صليت بالجماعة، وقلت في نفسي: إن جاءني شيء من المال في هذا الشهر الكريم من أهل الخير فهو صدقة للأيتام، ولكن جاءني مبلغ 600 ريال، ولم أدفعه للأيتام حسب ما نذرت؛ لاحتياجي لهذا المبلغ، فهل علي شيء؟ 

الجواب:

إن كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر، فلا حرج عليك، أما إن كنت نذرت لله الصدقة بما جاءك للأيتام، فعليك الوفاء بذلك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والله الموفق[1].

  1. سؤال مقدم من جريدة (المسلمون)، أجاب عنه سماحته بتاريخ 12/6/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/183).
فتاوى ذات صلة