حكم الوفاء بالنذر فور حصول ما كان وعدًا على الشرط

السؤال:
لقد نذرت لله نذرًا، وهو أن أصلي 10 ركعات إذا خفت رجلي من الألم، والآن لا أدري أيجوز أن أصلي العشر ركعات كل يوم ركعتين، إلى أن أتمها، فيصبح إتمامها بخمسة أيام؟ أم يجب أن أصلي العشر في وقت واحد؛ بمعنى في يوم واحد؟ أفيدوني -أفادكم الله-.

الجواب:
إذا وجد الشرط المذكور -وهو خفة الألم- فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورًا، فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي، تسلم من كل ركعتين؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى[1]، ولقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في صحيحه[2].
  1. أخرجه الترمذي برقم: 543 (كتاب الجمعة)، باب (ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، وابن ماجه برقم: 1312 (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها)، باب (ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى). 
  2. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند، ج3، ص: 498. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/166). 
فتاوى ذات صلة