هل القات نجس؟ وحكم تأخير الصلاة والجمع من أجله

السؤال: الكثير من مدمني أكل القات، عند حضور الصلاة يخرجه من فمه في كيس بلاستيك ثم يصلي، وبعد الصلاة يضعه مرة أخرى في فمه، فهل القات نجس؟ وما حكم من صلى به وهو في فيه؟ وهل يجوز لمن هو في فمه تأخير الصلاة حتى يفرغ، ويجمع الفوائت من الصلاة؟

الجواب: لا أعلم ما يدل على نجاسته؛ لكونه شجرة معروفة، والأصل في الشجر وأنواع النبات الطهارة، ولكن استعماله محرم في أصح قولي العلماء لما فيه من المضار الكثيرة.
وينبغي لمتعاطيه ألا يستعمله وقت الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة من أجله، بل يجب على المسلم أداء الصلاة في وقتها في الجماعة مع إخوانه المسلمين في المساجد؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له إلا من عذر[1] خرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم بإسناد صحيح.
وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: (خوف أو مرض)، وليس استعمال القات عذرًا شرعيًا، بل هو منكر، وإذا أخر مستعمله عن الصلاة في وقتها أو في المسجد مع الجماعة، كان ذلك أشد في الإثم.
وليس لمستعمله الجمع بين الصلاتين؛ لأن استعماله ليس من الأعذار الشرعية التي تسوغ الجمع بين الصلاتين، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه لما علّم أصحابه أوقات الصلاة وأوضح لهم أولها وآخرها قال: الصلاة بين هذين الوقتين[2]، وثبت في صحيح مسلم[3]، أن رجلًا أعمى قال: يا رسول الله: ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، وفي رواية لغير مسلم سندها صحيح، قال له ﷺ: لا أجد لك رخصة[4].
فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها، كلها تدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة في بيوت الله وتحريم التأخر عنها، أو الجمع بين الصلاتين بغير عذر شرعي.
ونصيحتي لأصحاب القات والتدخين وسائر المسكرات والمخدرات، أن يحذروها غاية الحذر، وأن يتقوا الله في ذلك؛ لما في استعمالها من المعصية لله سبحانه ولرسوله ﷺ ولما فيها من الأضرار العظيمة والعواقب الوخيمة، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
فنسأل الله أن يهدي المسلمين لكل ما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، ويعيذهم من جلساء السوء الذين يصدونهم عن الخير؛ إنه جواد كريم. والله ولي التوفيق[5].
  1. أخرجه ابن ماجه برقم: 875 (كتاب المساجد والجماعات).
  2. أخرجه أحمد برقم: 10819 (كتاب باقي مسند المكثرين).
  3. أخرجه مسلم برقم: 1044 (كتاب المساجد ومواضع الصلاة)، باب (يجب إتيان المسجد على من سمع النداء).
  4. أخرجه أبو داود برقم: 465 (كتاب الصلاة)، باب (في التشديد في ترك الجماعة)، وابن ماجه برقم: 784 (كتاب المساجد والجماعات)، باب (التغليظ في التخلف عن الجماعة). 
  5. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع محمد المسند، ج3، ص: 445. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/ 55). 
فتاوى ذات صلة