مسألة في كفارة قتل الخطأ

السؤال: الأخ/ م. ش. من الرياض. يقول في سؤاله:
وقع حادث تصادم بين سيارتي وسيارة أحد المواطنين في شهر رجب الماضي 1418هـ، نتج عنه وفاة والدتي -رحمها الله- بعد وصولها إلى المستشفى بقليل، وقد قرر المرور نسبة خطأ 75% على المواطن الذي تسبب في الحادث، و25% علي بحجة السرعة، وقد تنازلت أنا وإخوتي وأخواتي عن المواطن لوجه الله.
وسؤالي هو: هل عليَّ صيام شهرين متتابعين نتيجة وفاة الوالدة معي، علمًا بأني أبلغ من العمر 46 عامًا ومصاب بمرض السكر، وسوف أجد صعوبة في الصيام.
2- إذا كان علي صيام فمتى يبتدئ الصيام، هل يكون من أول الشهر، أو يجوز أن أصوم من وسطه، أو أي يوم منه ثم أكمل الشهرين؟
أثابكم الله وحفظكم.

الجواب: على كل منكما كفارة القتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام ستين يومًا متتابعة كفى سواء صام من أول الشهر أو وسطه. والله ولي التوفيق[1].
 
  1. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، أجاب عنه سماحته في تاريخ 22/2/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/364). 
فتاوى ذات صلة