تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت

السؤال: زوجتي توفي طفلها، وكان يلعب مع إخوانه، ورجع عليه راعي سيارة ودهسه، وهو واحد من الجماعة، وتقول: اسأل الشيخ: هل عليها شيء؟

الجواب: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه[1].

  1. من فتاوى أسئلة الحج لعام 1407هـ، الشريط الخامس، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/327). 
فتاوى ذات صلة