يحرم زاج بنت الأخ من الرضاعة

السؤال: أنا شاب أبلغ من العمر 24 سنة، لما أردت خطبة ابنة عمي فاجأني الجميع أني عمّ لها من الرضاعة، حيث إن أختي الكبرى رضعت مع ابن عمي، الذي هو أبو البنت، وكذلك هو رضع مع أختي؛ أي من أمي، فهل يجوز لي شرعًا الزواج بها أم لا؟ أتمنى أن تجيبوني بسرعة؛ لأني في حيرة من أمري، جزاكم الله خيرًا.

الجواب: إذا ثبت أن أباها رضع من أمك خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنك بذلك تكون أخًا له من الرضاعة، وعمًا لابنته من الرضاعة، وبذلك يحرم عليك نكاحها؛ لقول الله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ الآية [النساء:23]، وقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[1] متفق على صحته، وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية، أن بنت الأخ من النسب تحرم على عمها، فهكذا بنت الأخ من الرضاعة تحرم على عمها من الرضاعة؛ للحديث المذكور بإجماع أهل العلم على ذلك. والله ولي التوفيق[2].
  1. أخرجه البخاري برقم: 2451 (كتاب الشهادات)، ومسلم برقم: 2624 (كتاب الرضاع). 
  2. سؤال مقدم من السائل/ أ. ب. س. من جمهورية تونس العربية، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 28/1/1417هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/261).
فتاوى ذات صلة