حكم من طلق طلاقًا باتًا بثلاثة ألفاظ

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ م. ي سلمه الله وتولاه، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ (بدون) وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة: أنك طلقت زوجتك بلفظ واحد بتاريخ 26/4/1392هـ وراجعتها، ثم طلقتها بتاريخ 15/7/1392هـ، وأرسلت إليها وثيقة الطلاق المرفقة صورتها، ثم بتاريخ 19/7/1392هـ أقررت أمام القاضي والشهود بأنك طلقتها طلاقًا باتًّا بثلاثة ألفاظ، وجرى إثبات ذلك في الصك الصادر من المحكمة الكبرى بجدة المرفقة صورته.
وأن نيتك حين أقررت بطلاقها: أن يكون طلاقًا باتًا لا رجعة فيه، وما زلت عند هذه النية، إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.

والجواب: بناء على ما ذكرت آنفًا تكون زوجتك قد خرجت من عصمتك، وبانت منك بينونة كبرى، وحرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا شرعيًا، ويطأها، ونسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم: 1795، في 3/10/1392هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/140). 
فتاوى ذات صلة