حكم تكرار الطلاق بقصد البينونة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ مساعد رئيس محاكم جيزان وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 535، وتاريخ 9/9/1390هـ الجوابي على كتابي رقم: 1410، وتاريخ 10/8/1390هـ، وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على المحضر المرفق به، المتضمن إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. على زوجته، وهو أنه قال لها بعد حدوث المهاوشة بينه وبين أخيها: مطلقة. مطلقة. مطلقة ثلاثًا، متلفظًا بالنية ثلاثًا.

الجواب: وما دام أن هذا هو الواقع من المذكور، فإن قوله: ثلاثًا، بعد قوله: مطلقة. مطلقة. مطلقة، يفيد أنه قصد الثلاث بألفاظ متعددة، وبذلك فلا أرى له سبيلًا إلى زوجته المذكورة حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من مكتب سماحته برقم: 1949، في 22/9/1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/138). 
فتاوى ذات صلة