حكم من طلق بقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق طلاق البتة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 1979/2، وتاريخ 8/4/1391هـ، وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلة القاضي بالمحكمة لديكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ع. م. على زوجته:
وهو أن الزوج المذكور اعترف لدى فضيلته أنه طلقها في حال الغضب بقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق، كما اطلعت على ورقة الطلاق المرفقة، فوجدت أن الزوج المذكور اعترف فيها أنه طلق زوجته المذكورة، وهو في تمام وكمال قواه العقلية، مختارًا غير مجبر، بقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق طلاق البتة.

الجواب: وبناء على ذلك: فالذي أرى أنها قد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها؛ لأنه قد استكمل الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة، وأكد ذلك بقوله: طلاق البتة.
فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن جهودكم الطيبة خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من مكتب سماحته برقم: 698، في 18/7/1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/136). 
فتاوى ذات صلة