ما حكم الحلف بالطلاق إذا كان القصد منع النفس

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ي. م. ع وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 11/1/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنك أردت الإقلاع عن معصية، فنويت وتلفظت بطلاق زوجتك إن عدت إليها، وذلك بتاريخ 18/12/1391هـ، ولا تدري كم مرة تلفظت بالطلاق، ولم يعلم بذلك أحد، ولم تقصد فراقها، وإنما أردت منع نفسك من المعصية، ثم إنك بسبب تزيين الشيطان وما أملاه عليك من التأويل وقعت في المعصية، ثم إن الله من عليك بالتوبة منها، فلم تعد إليها بعد ذلك، كان معلومًا.

والجواب: لقد سرني ما ذكرته من التوبة، وأسأل الله أن يمنحك الثبات عليها، والاستقامة على دين الله سبحانه حتى تلقاه، وأن يعيذك من شر نفسك وشيطانك؛ إنه سميع قريب وأوصيك بتقوى الله سبحانه والاستقامة على دينه، ولزوم التوبة من سائر المعاصي، والحذر من وسائلها وذرائعها، وسؤال الله العافية والثبات، فالعبد على خطر ما دام على قيد الحياة، إن لم يثبته الله ويوفقه، وهو سبحانه يحب أن يسأل، ويحب من عباده أن يتوبوا إليه، وقد وعدهم بالإجابة في قوله سبحانه: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر:60]. ثبتنا الله وإياك على الحق، ووفقنا جميعًا لما فيه رضاه.
أما الطلاق المذكور فهو غير واقع -في أصح أقوال العلماء- والزوجة باقية في عصمتك، إذا كان مقصودك منع نفسك عن المعصية وليس مقصودك فراقها، وعليك عن ذلك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة فقراء، لكل واحد منهم نصف صاع من قوت البلد؛ من تمر أو أرز أو غيرهما، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كفى ذلك.
ونسأل الله لنا ولكم ولسائر المسلمين العافية من نزغات الشيطان، ومن شرور النفس وسيئات العمل؛ إنه ولي ذلك، والقادر عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
 
  1. صدرت من سماحته برقم: 261، وتاريخ 15/2/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/102). 
فتاوى ذات صلة