حكم من طلق بالثلاث، وكرر ذلك مرتين لقصد الإشعار

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محكمة الباحة الكبرى وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
خطابكم الكريم 3885، وتاريخ 2/9/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على مشفوعاته، وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج: س. س. ش. وزوجته وأخيها لدى فضيلتكم، واعتراف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة بالثلاث بلفظ واحد، ثم كرر ذلك مرتين؛ لقصد إشعارها بالطلاق، ومصادقة زوجته المذكورة وأخيها لزوجها المذكور فيما قال، ورغبتهما جميعًا في العودة إلى عصمة النكاح إذا أباح الشرع ذلك كان معلومًا.

الجواب: وبناء على جميع ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ما يدل على ذلك كما لا يخفى.
أما اللفظ الثاني والثالث من جمل الطلاق، فإنه لا يقع بهما شيء؛ لأنه أراد بذلك إفهام المرأة لا إنشاء طلاق جديد؛ وهو أعلم بنيته، وله ما نوى؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى[1].
 فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، شكر الله سعيكم، وسدد خطاكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[2].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. أخرجه البخاري في كتابه (بدء الوحي)، برقم: 1، ومسلم في كتاب (الإمارة)، برقم: 3530.
  2. صدرت من سماحته بتاريخ 3/9/1392هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/17).
فتاوى ذات صلة