مات عن: زوجة وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة

السؤال: فضيلة الشيخ المكرم/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة وفقه الله لكل خير. آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو تفضلكم بالإفادة عن كيفية توزيع هذه التركة:
توفي رجل عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأختين لأم جزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالمسألة تقسم من اثني عشر سهمًا متساويًا، للزوجة: الربع ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم: الثلث أربعة بينهما، والباقي خمسة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة بينهما (للذكر مثل حظ الأنثيين). وفق الله الجميع.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]
  1. سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته في 8/7/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 239). 
فتاوى ذات صلة