أبناء الابن يحجبون الإخوة

السؤال: حضر عندي من سمى نفسه / ج. م. ن. ج، وذكر أن جدته: ل. ن. ص. توفيت عن ثلاث بنات، وعن أولاد ابنها وهم سبعة؛ ثلاثة ذكور، وأربع بنات وأخت شقيقة، وأخ لأم وعن زوجها هكذا قال وطلب مني قسمة التركة.

والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإن تركة جدته المذكورة تجعل اثني عشر سهمًا متساوية: للزوج منها: الربع ثلاثة، ولبناتها: ثمانية وهي الثلثان، والباقي واحد لأولاد ابنها المذكورين بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما أختها وأخوها فليس لهما شيء؛ لأن أبناء ابنها يحجبون الإخوة بإجماع أهل العلم، قاله الفقير إلى عفو ربه / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على نبيه محمد، وآله وصحبه وسلم[1].

  1. سؤال شخصي أجاب عنه سماحته بتاريخ 1/5/1407هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 202).
فتاوى ذات صلة