الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها

السؤال: ترك والدي رحمه الله وصية، فحواها: أن يعقد قراني لابن عمتي، ولم يسألني والدي قبل مماته عن رأيي في هذا الشخص؛ إذ أن المرض ومن ثم الوفاة حالت دون معرفته رأيي. أما الشخص المعني، فقد صارحته حين فتح معي الموضوع بأنني لا أكن له سوى مشاعر الأخوة والقربى.
سماحة الشيخ: هل أكون مخالفة للشرع؟ أو هل من عقوق إذا لم أتزوج هذا الرجل، علمًا بأن قلبي يميل لقريب آخر؛ يحترمني، ويكن لي كل المودة والتقدير؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

الجواب: لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن[1]، وفي لفظ آخر: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها[2] ونوصيك باستخارة الله سبحانه ومشاورة من تطمئنين إليه؛ من أقاربك، أو غيرهم من العارفين بأحوال الشخصين، يسر الله لكِ كل خير[3].
  1. رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)، برقم: 1419.
  2. رواه مسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)، برقم: 1421.
  3. سؤال مقدم لسماحته في مجلسه، وأجاب عنه سماحته في 26/10/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/101). 
فتاوى ذات صلة