من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث

السؤال: سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة، ورئيس البحوث العلمية والدعوة والإفتاء حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
سماحة الشيخ: هناك رجل قتل آخر، وحكم عليه بالقتل قصاصًا، وقبل قتله أوصى لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، أو يؤجر من يصوم عنه شهرين من ثلث ماله، وأن يحج عنه، وأن يشترى من ثلث ماله الباقي رقبة وتعتق، وقد توفي الوصي، ولم ينفذ شيئًا من الوصية المرفق صورتها.
 ويوجد للقاتل عادة سنوية تصرف من الدولة، وله من الورثة ابن ابن عم يرثه تعصيبًا، وقد توفي أيضًا، وللوارث أخ لأم يرثه فرضًا، وورثة آخرون يرثون تعصيبًا.
نأمل من سماحتكم حفظكم الله إفادتنا خطيًّا إن أمكن:
ما الحكم في وصية القاتل المذكور من ناحية: الصيام والحج والإعتاق، وإذا تلزم وصية المذكور بالإعتاق، فما مقدار قيمة الإعتاق؟ وكيف الحصول على ذلك؟
وهل يرث أخو الوارث لأمه في العادة السنوية بعد وفاة مورثه؟ نأمل إفادتنا عن ذلك أثابكم الله، وجزاكم خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
 إذا كان الصيام ثابتًا في ذمة القاتل عن نذر أو كفارة، فإنه يُصام عنه سواء أوصى بذلك أو لم يوص ووصيته بالحج والعتق يجب أن تنفذ من الثلث إذا تحملها الثلث.
 أما العادة التي من جهة الحكومة فأمرها إلى الجهات المختصة، وفي الإمكان إذا كتب إلينا الوصي من جهة العتق، أن نشتري له رقبة من إحدى الدول ونعتقها؛ لأنها يوجد فيها عبيد بالتوارث، والقيمة في الغالب حوالي عشرة آلاف ريال تزيد قليلًا أو تنقص قليلًا.
 وإذا كان الوصي قد مات، فعليكم مراجعة المحكمة حتى تعين وصيًا آخر. وفق الله الجميع لما يرضيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]
  1. أسئلة مقدمة لسماحته، وأجاب عنها في 1/5/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/90).
فتاوى ذات صلة