حكم عطية أحد الأبناء دون الآخر

السؤال: هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر؛ لكون الآخر غنيًا؟

الجواب: ليس لك أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث، أو تركهم جميعًا؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم [1]متفق على صحته.
لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس، إذا كان الراضون بالغين مرشدين، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصر عاجز عن الكسب؛ لمرض أو علة مانعة من الكسب، وليس له والد ولا أخ ينفق عليه، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته، فإنه يلزمك أن تنفقي عليه قدر حاجته حتى يغنيه الله عن ذلك[2].
  1. رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623.
  2. نشر في (مجلة البحوث الإسلامية)، العدد: 18 عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/50). 
فتاوى ذات صلة