حكم الأخذ من شارب وأظفار الميت

س: هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره؟

ج: ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك[1].
  1. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 114). 
فتاوى ذات صلة