حكم الصلاة في الثياب الخفيفة التي لا تستر العورة

س: الأخ: م. ز. أ- من رأس الخيمة يقول في سؤاله: نلاحظ أن بعض المصلين يلبسون ملابس خفيفة يستطيع الإنسان رؤية البشرة من خلالها، وهم أيضًا لا يلبسون تحتها سراويل طويلة، فما حكم الصلاة في مثل هذه الثياب؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

ج: الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين، ولا يجوز له أن يصلي عريانا سواء كان رجلًا أو امرأة.
والمرأة أشد عورة وأكثر. وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة، مع ستر العاتقين أو أحدهما إذا قدر على ذلك؛ لقول النبي ﷺ لجابر : إن كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به متفق عليه، وقوله ﷺ في حديث أبي هريرة : لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق على صحته. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها.
واختلف العلماء في الكفين: فأوجب بعضهم سترهما، ورخص بعضهم في ظهورهما، والأمر فيهما واسع إن شاء الله، وسترهما أفضل خروجًا من خلاف العلماء في ذلك.
أما القدمان: فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم.
وخرج أبو داود رحمه الله، عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال ﷺ: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: (وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها).
وبناء على ما ذكرنا: فالواجب على الرجل والمرأة أن تكون الملابس ساترة، فإن كانت خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة، ومن ذلك لبس الرجل السراويل القصيرة التي لا تستر الفخذين، ولا يلبس عليها ما يستر الفخذين، فإن صلاته والحال على ما ذكر غير صحيحة. وهكذا المرأة إذا لبست ثيابًا رقيقة لا تستر العورة بطلت صلاتها، والصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين، فالواجب على جميع المسلمين ذكورًا وإناثًا العناية بها واستكمال شرائطها، والحذر من أسباب بطلانها؛ لقول الله : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة: 238] ولقوله سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة: 43].
ولا شك أن العناية بشرائطها وجميع ما أوجب الله فيها داخلة في المحافظة والإقامة المأمور بها، وإذا كان عند المرأة أجنبي حين الصلاة وجب عليها ستر وجهها، وهكذا في الطواف تستر جميع بدنها. لأن الطواف في حكم الصلاة. وبالله التوفيق[1].
  1. نشرت في المجلة العربية في العدد (172) لشهر جمادى الأولى من عام 1412هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 410).
فتاوى ذات صلة