تأخير الحارس للصلاة عن وقتها

س: جندي مكلف بحراسة أحد الأماكن، وحان وقت صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد صلاة المغرب؛ لأنه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته، هل عليه إثم في تأخيرها؟ وماذا يفعل من هو على تلك الحال؟

ج: لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء: 103] أي: مفروضة في الأوقات، ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة.
وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة، كما صلى المسلمون مع النبي ﷺ صلاة الخوف وهم مصافون للعدو، والله ولي التوفيق[1].
  1. نشرت في كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 139- 140. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 380).
فتاوى ذات صلة