حكم وصل شعر النساء

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى الأخ المكرم: س. أ. ج. -سلمه الله- سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1265 وتاريخ: 1 / 4 / 1407هـ الذي تسأل فيه عن حكم وصل شعر النساء.

ج: وأفيدك: بأن وصل الشعر لا يجوز، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك.
ففي صحيح مسلم، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة فَتَمَرَّق شعرها أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة وفيه أيضاً عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: زجر النبي ﷺ أن تصل المرأة برأسها شيئًا.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
  1. صدر من مكتب سماحته برقم 1841/ 2 وتاريخ 1 / 7 / 1407هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 52).
فتاوى ذات صلة