حكم رد السلام أثناء الوضوء وأثناء البول والغائط

السؤال: يقول أيضاً رد السلام أثناء الوضوء هل ينقض الوضوء وهل هو مكروه، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: ليس بمكروه ولا ينقض الوضوء، إذا سلم عليك وأنت تتوضأ الوضوء الشرعي فالمشروع لك أن ترد السلام، ولو تركت السلام ولم ترد فلا حرج عليك في إذا كنت في حال الاستنجاء إزالة النجاسة؛ لأن بعض العامة يسميها وضوء، ولكن رد السلام في هذا لا بأس به إن شاء الله، بخلاف حال البول حال قضاء الحاجة فإن الأولى عدم رد السلام حتى تنتهي ثم ترد السلام، النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد حتى قام وضرب الجدار وتيمم ورد السلام، وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة.
فالحاصل أنه إذا كان يتوضأ الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذا هو الوضوء الشرعي، ويسميه بعض الناس التمسح، هذا إذا سلم عليه يرد السلام بلا إشكال، يجب عليه رد السلام، ولا ينتقض الوضوء برد السلام ولا بتركه، لكنه يجب عليه رد السلام، أما إذا كان يستنجي فالأظهر أنه يرد السلام أيضاً؛ لأن الاستنجاء ليس بولاً ولا غائطاً، لكنه فيه مس للنجاسة وإن ترك إلحاقاً لحاله بالبائل فلا بأس إن شاء الله ولا حرج، وإن رد فلا حرج، أما الذي يبول أو يتغوط فالأولى أن لا يرد السلام في هذه الحالة وأن لا يسلم عليه في هذه الحال. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة