حكم لمس المرأة للمتوضئ

السؤال: يقول: إذا كان الإنسان قد توضأ أو هو على وضوء، ولمس أمه أو شقيقته أو نحو ذلك، فهل يبطل وضوءه؟

الجواب: الصواب: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كانت زوجته أو غيرها، هذا هو الصواب، وفيه خلاف بين أهل العلم، للعلماء في هذا أقوال ثلاثة:
أحدها: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً.
والثاني: أنه لا ينقضه مطلقاً.
والثالث فيه التفصيل: إن كان عن شهوة وتلذذ نقض وإلا فلا، والراجح من الأقوال الثلاثة: أنه لا ينقض مطلقاً لما ثبت عنه ﷺ أنه: قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام؛ ولأن الأصل الطهارة وسلامتها، الأصل سلامة الطهارة، فلا تنقض إلا بدليل واضح؛ ولأن هذا الأمر يبتلى به الناس في بيوتهم، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي ﷺ بياناً واضحاً ولم يغفله، أما قوله في نواقض الوضوء: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد من ذلك: الجماع، كما قاله ابن عباس وآخرون، وهكذا قراءة: أو لمستم النساء المراد به: الجماع، كنى الله عنه بالملامسة واللمس، كما كنى عنه: بالمسيس، والله سبحانه يكني عن الجماع بهذه الألفاظ، وبالمباشرة، هذا هو الصواب: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج شيء من الإنسان كالمذي وإلا فإنه لا ينقض الوضوء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة