حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقتها

س: سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العليمة والإفتاء، وفقه الله لكل خير آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نحيط سماحتكم بأن عمي يخرج زكاة أمواله في كل عام في بداية شهر رمضان المبارك، وهو يرغب حاليًا في إخراج الزكاة كل عام في بداية المحرم نظرًا لقضاء حوائج الناس المحتاجين، وكيف يخرج فرق الأشهر الثلاثة بين شهر رمضان والحجة؟ إذا كان لدى عمي عقارات وأراضي معروضة للبيع، كيف يحتسب الزكاة، من قيمة الأرض أو من قيمة المعروض للبيع؟
أرجو من سماحتكم التكرم بالجواب للأهمية، شكر الله سعيكم ونفع بعلمكم وبارك في أوقاتكم، وجعلكم عونًا وملاذًا لطالب العلم ورزقكم الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ليس لعمك تأخير الزكاة إلى المحرم، لكن يجوز له أن يُعجِّل الزكاة قبل رمضان في المحرم أو غيره وعليه إخراج زكاة العقارات حسب قيمتها عند إخراج الزكاة، تقبل الله من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  1. استفتاء شخصي مقدم من السائل / م. ع. ح ز من مكة المكرمة. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/224).
فتاوى ذات صلة