كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير

السؤال:
السؤال الأول: إذا كنت وكيلًا لإحدى العوائل، وقد فوضوني في كل شيء في بيع وشراء، وإخراج ما يستحق إخراجه من الزكاة، وكان لهم أرض قد تحصلوا عليها من الحكومة، وبقيت عندهم ينتظرون؛ إما أن يتيسر ماء فيزرعون، أو فلوس فيعمرون، أو بيع فيبيعون، ومعلوم أن تلك الأراضي جاءت إليهم بدون مقابل، وهم لم يأت في ذهنهم أنها معدة للتجارة وهم أغنياء عنها، فهل يلزم لها زكاة أم لا؛ لكي أبرئ ذمتي؟
السؤال الثاني: إذا كان لدي أراضٍ معدة للتجارة، ولها مدة طويلة عندي لم تبع، وقد أؤجرها في بعض الأحيان. هل أزكيها بأكملها على أنها معدة للتجارة، أو أزكي المتيسر من الأجرة إذا حال عليه الحول؟

الجواب:

بسم الله، والحمد لله الجواب: أما الأرض الأولى فليس فيها زكاة؛ لأن ملاكها لم يجزموا أنها للتجارة، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للبيع، كما في حديث سمرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع[1]. أخرجه أبو داود.
وأما الأراضي الأخرى المعدة للتجارة وقد تؤجر، ففيها الزكاة كل سنة، تقوم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقويم، وهكذا أجرتها تجب فيها الزكاة تبعًا لأصلها؛ للحديث المتقدم، ولا زكاة إلا إذا حال على الأصل الحول.
وأما الأجرة فإن كانت بعد الحول ففيها الزكاة، وإن كانت قبل حول أصلها وأنفقت قبل الحول أو تلفت فليس فيها زكاة[2].

  1. رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .
  2. استفتاء شخصي قُدم لسماحته عام 1381هـ، عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/168).
فتاوى ذات صلة