الحكم الشرعي في فتاة شيعية يمنعها مرجع طائفتها من الزواج

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة المكرمة الآنسة ف. ح. ع. وفقها الله لما فيه رضاه ويسر أمرها وأصلح شأنها آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
 فقد وصلني كتابك المتضمن الإفادة أنك فتاة تبلغين الثالثة والعشرين من العمر، وأنكِ على مذهب الشيعة أتباع داود بوهراوان، ممثل مرجع الطائفة المذكورة، المقيم في كينيا، وأنه يمنع مأذون مدينة ممباسا من عقد قرانك ورغبتك في بيان الحكم الشرعي في ذلك.

ج: لا ريب أن الواجب على المسئولين في جميع الطوائف المنتسبة للإسلام أن يلتزموا حكم الإسلام في جميع الأمور، وأن يحذروا ما يخالف ذلك، وقد علم من الشريعة الإسلامية أن الواجب على الأولياء تزويج مولياتهم إذا خطبهن الأكفاء؛ لقول الله سبحانه: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عليم [النور: 32] ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض خرجه الإمام الترمذي وغيره.
وبناء على ذلك، فإذا زوجك الأقرب من أوليائك على أحد أكفائك، فليس لممثل طائفة البهرة اعتراض عليك، ويكون النكاح بذلك صحيحا إذا توافرت شروطه، وينبغي أن يكون ذلك بواسطة المحكمة الشرعية في ممباسا، حتى لا يتأتى لممثل طائفة البهرة اعتراض على النكاح، وإذا صدر النكاح على الوجه المذكور فإن أولادك يكونون أولادا شرعيين، ليس لطائفة البهرة ولا غيرهم حق في إنكار ذلك.
وإذا امتنع أقاربك من تزويجك على الكفء إرضاء لممثل طائفة البهرة، فإن ولايتهم تبطل بذلك، ويكون للقاضي الشرعي إجراء عقد القران لك على من خطبك من الأكفاء؛ لقول النبي ﷺ: السلطان ولي من لا ولي له.
والقاضي هو نائب السلطان، فيقوم مقامه في ذلك، والولي العاضل حكمه حكم المعدوم.
هذا ونصيحتي لك ولأمثالك ترك الانتساب لمذهب البهرة أو غيره من مذاهب الشيعة؛ لكونها مذاهب مخالفة للطريقة المحمدية الإسلامية من وجوه كثيرة، فالواجب تركها والانتقال عنها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، السائرين على مقتضى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة من أصحاب الرسول ﷺ وأتباعهم بإحسان.
وأسأل الله أن يهدي هذه الطائفة وغيرها من الطوائف المنحرفة عن طريق الصواب، وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق الحق، وأن يوفقنا وإياك وسائر المسلمين لما فيه النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].

  1. نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الثاني السنة الرابعة شوال عام 1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/437) 
فتاوى ذات صلة