حكم الزكاة في المال المدخر للزواج

س: إذا كان الرجل ذا دخل قليل، ووفر مالًا حتى يستطيع الزواج، ومكث عنده المبلغ مثلًا أكثر من حول، فهل يجب فيه الزكاة أم لا؟

ج: تجب عليه الزكاة إذا حال الحول على المال، بعدما بلغ نصابًا. والله الموفق[1].
  1. السؤال من الأخ / ص. ع. هـ، وقد أجاب عنه سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/128).
فتاوى ذات صلة