حكم زكاة الذهب بعد بيعه

س: سائلة تقول: أنا بعت ذهبًا قديمًا لم أزكه من قبل، فأرجو أن توضحوا لنا كيف تكون زكاته؟ وإذا بعته بأربعة آلاف ريال (4000) هل أدفع الزكاة عن هذا المبلغ؟

ج: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت تعلمين ذلك، فزكي هذه الأربعة في كل ألف خمسة وعشرون، وهي ربع العشر.
وهكذا السنوات التي قبلها، بحسب قيمة الذهب في السوق ذلك الوقت، ربع العشر من العملة المعروفة.
أما إن كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة، فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة، عن كل ألف خمسة وعشرون، إذا كان الذهب الذي تم بيعه يبلغ وزنه عشرون مثقالًا، ومقدارها أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه من العملة السعودية[1].
  1. مجموع فتاوى ومقالا الشيخ ابن باز (14/ 120).
فتاوى ذات صلة