حكم من تملك حليا ولم تخرج زكاته مدة طويلة

س: الأخت / ل. ع. ع. من الهفوف في المملكة العربية السعودية، تقول في سؤالها: عندي قطع من الذهب منذ مدة طويلة، وهي معدة للزينة، وأحيانًا أقوم ببيعها، ثم أضيف بعض المال على قيمتها وأشتري أحسن منها، والآن عندي بعض الحلي، وقد سمعت بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هو الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها، مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال هذه المدة الطويلة؟ أفتونا أثابكم الله، ووفقكم.

ج: يجب عليك الزكاة منذ علمك بوجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك، فليس فيها زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم.
والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب، وهو عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار، أو ما هو أكثر منه، ففيها الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون.
وأما الفضة، فنصابها مائة وأربعون مثقالًا، ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالًا، أو ما يعادلها من العملة الورقية. والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب.
وأما الألماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة، إذا كانت للبس، أما إن كانت للتجارة، ففيها الزكاة على حسب قيمتها -مثل الذهب والفضة- إذا بلغت النصاب. والله ولي التوفيق[1].
  1. نشر في (المجلة العربية) شعبان 1413هـ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 84، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ/ أحمد الباز ج5، ص: 68. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/110).
فتاوى ذات صلة