مسألة الزكاة في حلي الذهب والفضة من مسائل الخلاف

هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب مع أن لبسه حلال ، فما حكم الزكاة في الذهب ؟ طبعاً الزكاة فرع من فروع موضوعنا عن الاستهلاك والإنفاق

الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال ، كما ثبت عن رسول الله صلى اله عليه وسلم أنه قال : (( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ، وحرم على ذكورها ))[1] خرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره ، وقال آخرون إنها تجب ، وهذا هو الصواب أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب ، وحال عليه الحول ؛ لعموم الأدلة . والنصاب هو عشرون مثقالاً من الذهب ، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة ، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين مثقالاً وجبت فيها الزكاة ، والعشرون مثقالاً تعادل أحد عشر جنيهاً ونصفاً من الجنيهات السعودية . ومقداره بالجرام ( 92 ) جراماً، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار(92 ) جراماً أحد عشر جنيهاً ونصف فإنه تجب فيه الزكاة ، والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فقال: (( أتعطين زكاة هذا ؟ )) قال : لا . فقال : (( أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي ، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ( فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله )[2] رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . وقالت أم سلمة رضي الله عنها ، وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب : أكنز هذا يا رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ))[3] رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم . وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق ، فقال : " ما هذا يا عائشة ؟ " فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله " . قال : (( أتؤدين زكاتهن ؟ )) قلت : لا ، أو ما شاء الله . قال : (( هو حسبك من النار))[4] وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ، والمراد بالورق : الفضة . فدل ذلك على أن الذي لا يزكى هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله . نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والهداية وصلاح العمل ، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكن وجميع المسلمين لما فيه خير الإسلام ، وأن يتوفانا الله جميعاً عليه إنه سميع قريب  وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .



[1]رواه الإمام أحمد في ( أول مسند الكوفيين ) حديث أبي موسى الأشعري برقم 19008 ، والنسائي في ( الزينة 9 باب تحريم الذهب على الرجال برقم 5148

[2]رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479

[3]رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1564

[4]رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1565