حكم الزكاة في الحبوب المدخرة لحاجة الإنسان

س: أخذت كمية من الحبوب من بعض المزارعين، وقد خزنتها على أساس أنها قوتًا لأولادي حاضرًا ومستقبلًا بإذن الله فهل عليها زكاة؟

ج: هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية. وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك[1].
  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 97، وفي نشرة رابطة العالم الإسلامي في 13- 19/7/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/74).
فتاوى ذات صلة