حكم ائتمام المقيم بالمسافر

السؤال:

هذه رسالة من السائل (ع. م) من الرياض، له سؤالان في رسالته، في سؤاله الأول يقول: ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس؟ وكيف يفعلان؟

الجواب:

إذا ائتم من يقصر الصلاة، إذا أم من يقصر الصلاة بمن يتمها، فإنه إذا سلم من صلاته ثنتين يقوم المقيم فيتم أربعًا، إذا كان الإمام هو المسافر، فيصلي ثنتين، ثم إذا سلم يقوم من وراءه فيصلون أربعًا إذا كانوا مقيمين غير مسافرين والمسافرون يسلمون معه، هذا إذا كان الإمام هو المسافر.

أما إذا كان الإمام هو المقيم، والمسافرون خلفه، فإنهم يتمون معه، وليس لهم القصر، بل يتمون معه أربعًا، وليس لهم القصر خلف من يتم أربعًا؛ لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- «أنه سئل عمن يصلي خلف الإمام، قالوا له: يا أبا العباس ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعًا، وإذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين؟ فقال: «هكذا السنة» رواه الإمام أحمد في مسنده، بإسناد جيد، وأصله في صحيح مسلم. 

وهذا يدل على أنّ صلاة المسافر خلف الإمام المقيم يجب أن تكمل أربعًا للحديث المذكور، والله ولي التوفيق.

فتاوى ذات صلة