موقف الصبي في الصلاة مع الإمام، وهل شرطه البلوغ؟

س: إذا أم رجل صبيين فأكثر، فهل يجعلهما خلفه أو عن يمينه، وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي؟

ج: المشروع في هذا أن يجعلهما خلفه كالمكلفين إذا كانا قد بلغا سبعًا فأكثر، وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه؛ لأن النبي ﷺ صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه لما زار النبي ﷺ جدة أنس، وهكذا لما صف معه جابر وجبار من الأنصار جعلهما خلفه.
أما الواحد فإنه يكون عن يمينه، سواء أكان رجلًا أو صبيًا؛ لأن النبي ﷺ لما صف معه ابن عباس في صلاة الليل عن يساره أداره عن يمينه.
وهكذا أنس صلى مع النبي ﷺ في بعض صلوات النافلة فجعله عن يمينه، أما المرأة فأكثر فإنها تكون خلف الرجال ولا يجوز لها أن تصف مع الإمام ولا مع الرجال، لأن النبي ﷺ لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سليم خلفهما وهي أم أنس[1].
  1. من ضمن الأسئلة الموجهة من بعض طلبة العلم إلى سماحته، وطبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/197).
فتاوى ذات صلة