التبليغ خلف الإمام

السؤال:

له سؤال آخر يقول فيه: ما حكم التبليغ للإمام بالتكبير في الصلاة خلفه بصوت عالٍ؟

مع العلم أن الجميع يسمعون صوت الإمام تكبيره وتحميده. 

الجواب:

إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام، ولا يخفى عليهم، فلا حاجة إلى التبليغ. 

أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة، فإنه يستحب التبليغ، وقد صلى النبي ﷺ ذات يوم في مرضه -عليه الصلاة والسلام-، وكان صوته ضعيفًا، وكان الصديق يبلغ عنه -عليه الصلاة والسلام-، فهذا لا بأس به، إذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد، وكثرة الجماعة، أو بعد صوت الإمام لمرض أو غيره، فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ. 

أما إذا كان الصوت واضحًا يسمعه الجميع، ولا يخفى على أحد في الأطراف، بل.....، أمر معلوم أنه يسمعه الجميع، فليس هناك حاجة إلى التبليغ، ولا يشرع التبليغ، نعم.

فتاوى ذات صلة