حكم صلاة السنة وقت صلاة الجماعة

س: الأخ (ع. ع. س) يقول في سؤاله: أرى بعض المصلين -وخاصةً من إخواننا الباكستانيين- إذا دخل المسجد لصلاة الفجر والإمام قد شرع في الصلاة فإنه لا يدخل معه مباشرةً، وإنما يصلي ركعتي الفجر قبل الدخول معه، فما حكم فعلهم هذا؟ جزاكم الله خيرًا.

ج: هذا الفعل لا يجوز، والواجب على من دخل المسجد والإمام قد شرع في الصلاة أن يدخل معه، ولا يجوز له أن يشتغل بتحية المسجد ولا بالراتبة؛ لقول النبي ﷺ: إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة، لما خرَّجه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة ولا فرق بين راتبة الفجر وغيرها.
ويشرع لمن فاتته سنة الفجر أن يُصليها بعد الصلاة، أو بعد ارتفاع الشمس كما صحَّت بذلك السنة عن رسول الله ﷺ.
والله ولي التوفيق[1].
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (11/ 371).
فتاوى ذات صلة