حكم صلاة الليل وصفتها

س: ما حكم صلاة الليل؟ وما صفتها؟

ج: صلاة الليل سنة مؤكدة لقول الله سبحانه في صفة عباد الرحمن: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا [الفرقان: 64] وفي سورة الذاريات في صفة المتقين: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ [الذاريات: 17-18] ولقول النبي ﷺ: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل[1] رواه مسلم في صحيحه. وصلاة الليل لها شأن عظيم كما قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا [الفرقان: 64].
وقال سبحانه في وصف المتقين: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [الذاريات: 17-18] وقال الله لنبيه ﷺ: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [المزمل: 1-4] وقال : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [السجدة: 16-17].
فصلاة الليل لها شأن عظيم، والمشروع فيها أن تكون مثنى مثنى لقول النبي ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى[2] متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أفضلها في آخر الليل إلا من خاف ألا يقوم في آخره، فالأفضل له أن يصليها في أول الليل قبل أن ينام؛ لقول النبي ﷺ: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل[3] رواه مسلم في صحيحه، وأقلها واحدة، ولا حد لأكثرها.
 فإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم من اثنتين ويوتر بواحدة، وهكذا إذا صلى خمسًا يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة، وإن سرد الثلاث أو الخمس بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا حرج، بل ذلك نوع من السنة؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ  أنه فعل ذلك في بعض تهجده، كما ثبت عنه ﷺ أنه سرد سبعًا ولم يجلس إلا في آخرها، وثبت عنه أنه في بعض الأحيان جلس بعد السادسة وأتم التشهد الأول، ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالسابعة. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه سرد تسعًا وجلس في الثامنة، وأتى بالتشهد الأول، ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالتاسعة.
ولكن الأفضل وهو الأكثر من عمله ﷺ أن يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة كما تقدم ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
والأغلب من فعله ﷺ أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ثنتين، وربما أوتر بثلاث عشرة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وثبت أيضا أنه أوتر بثلاث عشرة من غير حديث عائشة، يسلم من كل ثنتين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، ومن صلى أكثر من ذلك فلا حرج؛ لقوله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ولم يحد حدا في عدد الركعات التي يأتي بها المصلي قبل الوتر، فدل ذلك على التوسعة، فمن صلى عشرين وأوتر في رمضان أو غيره أو صلى أكثر من ذلك فلا حرج عليه.
 وقد تنوعت صلاة السلف الصالح في الليل، فمنهم من يكثر الركعات ويقصر القراءة، ومنهم من يقلل الركعات ويطيل القراءة، وكل ذلك واسع بحمد الله ولا حرج فيه مع مراعاة الخشوع والطمأنينة.
وقد ثبت عنه ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها: أنه كان إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة[4] أخرجه مسلم في صحيحه.
وعلى هذا فمن كانت عادته في الليل ثلاثًا ونام عنها أو شغله عنها مرض صلى من النهار أربعا بتسليمتين، وهكذا من كانت عادته أكثر يصلي من النهار مثل ذلك لكن يزيدها حتى يسلم من كل ثنتين تأسيا بالنبي ﷺ  فيما ذكرته عنه عائشة رضي الله عنها في الحديث المذكور، والله ولي التوفيق[5].
  1. رواه الإمام مسلم، باب (فضل صوم المحرم)، ج 8 ص (54).
  2. رواه البخاري في (الجمعة) برقم (936)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1239).
  3. رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (1255).
  4. رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (1234)، والترمذي في (الصلاة) برقم (407).
  5. من برنامج (نور على الدرب) رقم الشريط (32). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 296).
فتاوى ذات صلة