حكم عمرة الرجل عن والدته المتوفاة

السؤال:

من حائل المستمع محمد حسين السيد الغويط بعث يسأل عن حكم العمرة عن الوالدة المتوفاة، هل تجوز، أو لا؟ وهل لذلك من شروط؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة إذا كانا متوفيين قربة وطاعة، وهكذا الحج عنهما، فإذا كانا ما حجا، ولا اعتمرا؛ وجب أن يحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال، فإن كان ما لهما مال؛ شرع لأولادهما الحج عنهما، والعمرة عنهما، وهذا من البر والصلة كونه يعتمر عن والده الميت، أو والدته، أما الحي فلا، إلا إذا كان عاجزًا، إنسان كبير، أو عجوز كبيرة؛ فلا مانع من الحج عنهما، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة