بيان القول في مقدار النفقة في الحج

السؤال: السؤال الثاني في رسالة الأخت: خمرية سلمان بني من العراق تقول فيه: أنوي الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وأملك مبلغاً من المال قدره ألف دينار، فما هو المبلغ المخصص لكي أؤدي فريضة الحج؟ أفيدونا أفادكم الله.  

الجواب: ليس للحج مؤونة مخصصة، بل حسب الطاقة، يقول الله : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] والنبي ﷺ يقول لما سئل عن الإسلام قال: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً فإذا استطاع الرجل أو المرأة المئونة فعليهم الحج، والمئونة تختلف في كل زمان ومكان تختلف، فالرحيل من العراق إلى مكة له حال، والرحيل من أمريكا إلى مكة له حال، والرحيل من المغرب إلى مكة له حال، فعلى كل حال على المؤمن الحج إذا استطاع، إذا كان عنده من النفقة ما يكفي لذهابه وإيابه، ولنفقة من يبقى بعده في البيت من العوائل إذا استطاع ذلك حج، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، وليس لهذا حد محدود، بل المطلوب القدرة على نفقة السيارة، أجرة السيارة أجرة الطائرة، نفقة الطريق النفقة في مكة، النفقة في الرجوع إلى غير هذا من توابع الحج، فإذا استطاع الرجل أو المرأة هذه النفقة فعليهما الحج، وإن لم يستطيعا فلا حج عليهما، والحمد لله.
المقدم: أحسن الله إليكم. 
فتاوى ذات صلة