حكم حج الولد إذا كان على أبيه دين

السؤال:

من الأردن المستمع محمد إبراهيم عبداللطيف من جامعة مؤتة رسالة، وضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: أردت الحج، أو العمرة، وكان على والدي دين، وأنا ابنه، وليس لي مخصص، أو دخل لي أنا خاصة، فهل حجي مقبول، أو عمرتي؟

الجواب:

إن كان مالك من مال أبيك؛ فقدم دين أبيك؛ اقض دينه، أما إن كان مالك من غير مال أبيك، مما كسبته أنت؛ فقدم الحج، ولا يلزمك قضاء دين أبيك، قدم الحج، وأد الحج؛ لأنه فرض عليك، أنت مستطيع، فإن يسر الله لك قضاء دين أبيك؛ فهذا بر، وإلا فلا يلزمك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة