حكم من حج على نفقة غيره

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول المستمعة (هـ. أ. س) أختنا تقول: زوجي يريد أن يحج بأبي، فهل له ذلك؟ لأن والدي حاله ميسور، كما تقول، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا حرج في ذلك إذا رافق الشخص الملي على أن يحج مع غيره على نفقة الغير؛ فلا بأس، ولكن إذا حج من نفقته وماله؛ يكون أكمل وأطيب، إلا إذا رأى أن الحج مع الغير على نفقة غيره لها مصالح دينية، تفقه في الدين وتعلم، هذا فيه مصلحة كبرى، ولو على حساب غيره، لا بأس طيب حتى يستفيد من العلم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة